أقوال وحكم في الإيثار .
- قال أحدهم: لَا تُوَاكِلَنَّ جَائِعًا إلَّا بِالْإِيثَارِ، وَلَا تُوَاكِلَنَّ غَنِيًّا إلَّا بِالْأَدَبِ، وَلَا تُوَاكِلَنَّ ضَيْفًا إلَّا بِالنَّهْمَةِ وَالِانْبِسَاطِ (١)
- وقال أبو سليمان الدارني: لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له.
- وقال أيضًا: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي (٢)
- قال أبو حفص: الإيثار هو أن يقدم. حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا والآخرة.
- وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيار، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة.
- وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكًا لا يصح منها الإيثار، لأنه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه، إنما الإيثار ممن يرى الأشياء كلها للحق؛ فمن وصل إليه فهو أحق به، فإذا وصل شيء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه (٣).
(١) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٣/ ٥٥٧).
(٢) «إحياء علوم الدين» للغزالي (٢/ ١٧٤).
(٣) كتاب «عوارف المعارف» للسهروردي (٢/ ٧٦).