153

Minhāj al-ṭullāb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editor

صلاح بن محمد بن عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الزنا
يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن١ تزوجها لا بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء بإكراه أو بتحليل٢ عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن٣ رجم بمدر٤ وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس٥ فإن برأ أجزأه وتعيين٦ الجهة للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد٧ ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ولو بأجرة فإن٨ امتنع لم يجبر٩ ولغير حر نصف حر ويثبت١٠ بإقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب أو قال: لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا.

١ محرما: بنسبة أو رضاع أو مصاهرة.
٢ بتحليل عالم: كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك.
٣ لمحصن: رجلا أو امرأة.
٤ مدر: طين مستحجر.
٥ انكباس: لبعضها على بعض ليناله الألم.
٦ تعيين الجهة للإمام: فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها لأنه اللائق بالزجر.
٧ جدد: أي التغريب معاملة له بنقيض قصده.
٨ فإن امتنع: من الخروج معها بأجرة.
٩ لم يجبر: لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب.
١٠ ويثبت بإقرار: لأنه ﷺ رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما.

1 / 159