( ع ) بأنها ركعتان .
١٠٧ - وإن كانت الصلاة مغربا: فإنه مقطوع ( ع ) بأنها ثلاث.
١٠٨- وهو بعد الفراغ من التشهد قائم (ع) مصل (ع) الثالثة كالأولتين ، غير جاهر ( ع ) ولا زائد (ع ) على الفاتحة .
١٠٩ - ثم هو جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .
١١٠- وإن كانت رباعية كظهر وعصر وعشاء، ومقطوع (ع ) أنها رباعية إذا فرغ من سجود الثالثة هو قائم (ع) ومصل ( ع ) الرابعة كالثالثة .
١١١- ثم جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .
١١٢- والصلاة تحتوي على أمور: شروط تقدمت ، وأركان.
١١٣- فيفرض (و): القيام، وتكبيرة (و) الإحرام.
١١٤- ويفرض ( و) فيها : قراءة .
١١٥- وأفرض ( وش ) : الفاتحة .
١١٦- ومفروض (ع ): الركوع، والرفع ( ع ) منه .
١١٧ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .
١١٨- ومفروض (ع): السجود، والرفع ( ع ) منه .
١١٩- وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه.
١٢٠ - ومفروض ( ع ) : الجلوس بين السجدتين.
١٢١ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .
١٢٢- ومفروض (ع): الجلوس للتشهد الأخير، والتشهد ( ع ).
١٢٣- وأفرض ( وش ) : التسليمة الأولى .
١٢٤- ومفروض (ع) : الترتيب.