فصل
١٤٨- يباح ( و) : رد مار، وعد ( و) آي ، وتسبيح ( و)، وقتل حية ( و)، وعقرب ( و ) ، وبكاء ( و ) خشية ، وخلع ثوب ( و ) ، ولبسه ( و) ولبس ( و) عمامة ما لم يطل ، وقراءة (و) أواخر سور وأوساطها ( و) ولا تكره ( ود ) ، وفتح على ( و) إمام غلط .
١٤٩ - ونبيح ( و٥ ): قتل قملة وبرغوث ( و٥) (ء) وبقة .
١٥٠- ويباح (و) : تسبيح مأموم لسهو إمامه إن كان رجلا ، وتصفيق ( و) امرأة .
١٥١- ويجوز (و) له : النظر في المصحف ، وسؤال (و) الرحمة عند قراءة آيها ، والتعوذ ( و) من النار عند قراءة آيها .
١٥٢- ويكره ( و): الالتفاف، ورفع ( و) البصر إلى السماء ، وافتراش ( و) ذراع في السجود ، وإقعاء ( و) في جلوس ، وأن يصلي ( و) وهو حاقن أو بحضرة (و) طعام به ضرورة (ء) إليه، وتكرار ( و) الفاتحة ، وأن يجمع (و) بين سور في الفرض ، والبصاق ( و) أمامه (ء) أو عن يمينه (ء) بل في ثوب (ء) وتحت رجل (ء)، وعن يسار (ء) في غير مسجد (ء ) .
١٥٣- ومحرم (ع): الكلام ، وهو: مبطل ( ع ) لغير مصلحة .
١٥٤ - وتبطل ( ود ) به مطلقا .
١٥٥- ومحرم (ع): أكل (ء) وشرب (ء) (ع) . وهو: مبطل (ع).
١٥٦- ومحرم (ع ): تقصد حدث (ء)، وهو : مبطل ( ع ).