٢٦٣ - وأستحب (خ): انحطاطه بلا تكبير.
٢٦٤ - ويقوم (و) المسبوق إذا سلم الإمام.
٢٦٥ - وحرم (خ): قبله.
٢٦٦ - وما أدركه مع الإمام: نجعله (و٥) آخر صلاته.
٢٦٧ - وما يقضيه (و): نجعله (و٥) أولها، نستفتح (و٥) ونتعوذ (و٥) ونقرأ (و٥) السورة.
٢٦٨ - وإن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة: يتشهد عقيب أخرى.
٢٦٩ - ويصح (و): صلاة مؤد بقاض، وعكسه (ود).
٢٧٠ - ومتنفل بمفترض، والعكس: نلغيه (و٥).
٢٧١ - ويجب (و) على المأموم: متابعة إمامه، ويكره (و) مساوقته، ولا يبطلها (و).
٢٧٢ - ويحرم (و): مسابقته، وتبطلها (ود): بسبقه بركنين عمداً.
٢٧٣ - وبطلت (خ): بواحد من عامد لم يعد إلى متابعته.
٢٧٤ - وسن (خ): انتظار داخل ولو في ركوع.
٢٧٥ - ويسن (و): تخفيف الصلاة مع إتمامها.
٢٧٦ - وشرع (خ): تطويل الأولى أكثر من الثانية.
٢٧٧ - ويجوز (و) للمرأة: حضور الجماعة، ويحكم: بأن بيتها خير لها.
٢٧٨ - ويصح (و): صلاة جني (ء) خلف إنسي، لا عكسه (ء).
٢٧٩ - والملائكة (ء): لا يكلفون بما يكلف به الإنس: فلا تصح من آدمي خلف ملك غير مأمور (ء) به زمن النبوة.
○○○○