119

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٢٦٣ - وأستحب (خ): انحطاطه بلا تكبير.

٢٦٤ - ويقوم (و) المسبوق إذا سلم الإمام.

٢٦٥ - وحرم (خ): قبله.

٢٦٦ - وما أدركه مع الإمام: نجعله (و٥) آخر صلاته.

٢٦٧ - وما يقضيه (و): نجعله (و٥) أولها، نستفتح (و٥) ونتعوذ (و٥) ونقرأ (و٥) السورة.

٢٦٨ - وإن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة: يتشهد عقيب أخرى.

٢٦٩ - ويصح (و): صلاة مؤد بقاض، وعكسه (ود).

٢٧٠ - ومتنفل بمفترض، والعكس: نلغيه (و٥).

٢٧١ - ويجب (و) على المأموم: متابعة إمامه، ويكره (و) مساوقته، ولا يبطلها (و).

٢٧٢ - ويحرم (و): مسابقته، وتبطلها (ود): بسبقه بركنين عمداً.

٢٧٣ - وبطلت (خ): بواحد من عامد لم يعد إلى متابعته.

٢٧٤ - وسن (خ): انتظار داخل ولو في ركوع.

٢٧٥ - ويسن (و): تخفيف الصلاة مع إتمامها.

٢٧٦ - وشرع (خ): تطويل الأولى أكثر من الثانية.

٢٧٧ - ويجوز (و) للمرأة: حضور الجماعة، ويحكم: بأن بيتها خير لها.

٢٧٨ - ويصح (و): صلاة جني (ء) خلف إنسي، لا عكسه (ء).

٢٧٩ - والملائكة (ء): لا يكلفون بما يكلف به الإنس: فلا تصح من آدمي خلف ملك غير مأمور (ء) به زمن النبوة.

○○○○

119