٥٢٢- ويُكْرَه : الخضاب في اليدين (ء) والرجلين (ء) للرجل من غير حاجة ( ء ) .
٥٢٣- ولا بأس : أن يضع على رأسه في الحرب عمامة من ريش النعام .
٥٢٤ - ويُكْرَه : تَجَرُّد ذَكَرين وأُنثيين في إزار ولحاف ، أو ثوب ولا حاجز بينهما .
٥٢٥- وَيَحْرُم: في ذكرٍ وأُنثى غير زوجة وَأَمة .
٥٢٦- وَيُكْرَه: لِبس النعال الصَّرارة (ء) للرجل والمرأة (ء). نَصَّ عليه.
٥٢٧- ويُسَنُّ: لبس النِّعال السَّبتية .
٥٢٨- ويُسَنُّ: كون الخُف أحمر .
٥٢٩- ويُباح : أسود .
٥٣٠- وكون النعل أصفر ، ويُباح : أحمر ، وأسود .
٥٣١- ويُباح: القبقاب (ء).
٥٣٢- وَيُسَنُّ : قبال نعل .
٥٣٣- ويُباح : الصلاة في النعل إذا سلم من النجاسة .
٥٣٤ - ويُكْره : لبس (ء) سوار لرجل .
٥٣٥- ويُسَنُّ: الطيب للرجل بما ظهر ريحه وخَفِي لونه ، والمرأة عكسه.
٥٣٦- ويُسَنُّ : النَّظر في المرآة ، ويقول ما ورد .
٥٣٧- ويُسَنُّ : الكحل ثلاثًا في عين ، ويدهن غِبًّا.
٥٣٨- ويُكْره : قَرع .
٥٣٩- ولا يُكْره: اتّخاذ البسط ، والفرش ، واللحف ، والوسائد ..
٥٤٠- ويُكْره للمرأة : حلق رأسها من غير حاجة .
٥٤١- ولا يجُوزُ لها : أن تُبْدِي زينتها لأجنبي، ولا لكافرة (ء)، ولا تقبلها