باب الوضوء
٥١- مُشترط (ع) له: الإسلام (ء)، والعقل (ء) (ع)، والتمييز (ع) (ء)
٥٢- واشترط ( وش ) له : النية .
٥٣- وتشترط (ود): الطهارة (ء)، وهو انقطاع حيض (ء)، ونفاس (ء).
٥٤- ومشترط: ماء (ع) (ء) .
٥٥- وأشترط ( وش ) : طهوريته (ء) .
٥٦- ومُشترط (ع ) : عدم مانع حِسِّي (ء).
٥٧- وتُشترط ( ود): إزالة نجاسة (ء) على المحل .
٥٨- فلا تصح ( ود ) : الطهارة قبل الاستنجاء .
٥٩- ومفروض (ع) فيه: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ، ومسح (ع) الرأس .
٦٠- وفرض ( ع ) : استيعابه بأذنيه .
٦١- ومفروض (ع ) : غسل رجليه إلى الكعبين.
٦٢ - ومن قطعت يداه (ء) أو رجلاه (ء) من المرفقين (ء) أو الكعبين (ء) أو أحدهما (ء): يغسل (و) محل القطع ( خ ) وأجزأه.
٦٣ - وإن كان القطع (ء) من فوقهما ( خ ) : يسقط .
٦٤- ومن تحتهما (ء): يغسل ( و) ما بقي.
٦٥- وفرضت ( خ): المضمضة (ء)، والاستنشاق ( خ) .
٦٦- وفرض ( خ ) فيه : الترتيب والموالاة .
٦٧- ومستحب (ع ) : رفع بصره إلى السماء بعده قائلاً (ع) ما ورد. .
٦٨- ومن عجز عن غسل (ء) أعضاء الوضوء بنفسه لقطع (ء) أو شلل (ء) :