87

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب الوضوء

٥١- مُشترط (ع) له: الإسلام (ء)، والعقل (ء) (ع)، والتمييز (ع) (ء)

٥٢- واشترط ( وش ) له : النية .

٥٣- وتشترط (ود): الطهارة (ء)، وهو انقطاع حيض (ء)، ونفاس (ء).

٥٤- ومشترط: ماء (ع) (ء) .

٥٥- وأشترط ( وش ) : طهوريته (ء) .

٥٦- ومُشترط (ع ) : عدم مانع حِسِّي (ء).

٥٧- وتُشترط ( ود): إزالة نجاسة (ء) على المحل .

٥٨- فلا تصح ( ود ) : الطهارة قبل الاستنجاء .

٥٩- ومفروض (ع) فيه: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ، ومسح (ع) الرأس .

٦٠- وفرض ( ع ) : استيعابه بأذنيه .

٦١- ومفروض (ع ) : غسل رجليه إلى الكعبين.

٦٢ - ومن قطعت يداه (ء) أو رجلاه (ء) من المرفقين (ء) أو الكعبين (ء) أو أحدهما (ء): يغسل (و) محل القطع ( خ ) وأجزأه.

٦٣ - وإن كان القطع (ء) من فوقهما ( خ ) : يسقط .

٦٤- ومن تحتهما (ء): يغسل ( و) ما بقي.

٦٥- وفرضت ( خ): المضمضة (ء)، والاستنشاق ( خ) .

٦٦- وفرض ( خ ) فيه : الترتيب والموالاة .

٦٧- ومستحب (ع ) : رفع بصره إلى السماء بعده قائلاً (ع) ما ورد. .

٦٨- ومن عجز عن غسل (ء) أعضاء الوضوء بنفسه لقطع (ء) أو شلل (ء) :

87