باب
المسح على الخفين
٧٢- جائز (ع): المسح على الخفين.
٧٣- وجاز (خ): على جوارب صَفِيقة ونحوها.
٧٤- كما جاز (خ): على عمامة محنكة، وذات (خ) ذؤابة.
٧٥- وجاز (خ): على دنية (ء) القضاة.
٧٦- ويشترط (و): ستر الخف محل الفرض، ومتابعة (و) المشي فيه.
٧٧- ويجوز (و): في السفر، ويجوز (و): حضرًا.
٧٨- ونقطع (و): بتوقيته بيوم وليلة للمقيم، وثلاثًا (و) بلياليها للمسافر.
٧٩- ويجوز (و): على الجبيرة إذا لم يتعد محل الحاجة.
٨٠- ولا يجوز (و): المسح في الطهارة الكبرى إلا على الجبيرة.
٨١- ولا يجوز (و): المسح على مقطع يبدو منه بعض القدم.
٨٢- وتبدأ (ود) مدة المسح من الحَدَث بعد اللبس.
٨٣- وأمنع: المسح (وش) على مُحَرَّم (ء).
٨٤- ووجب (خ): مسح أكثر أعلى الخُف. والله أعلم.
○○○○