باب الغسل
١٠٦ - خروج المني الدّافق بلذة: مُوجب (ع) للغسل ولو نائما (ء) (ع).
١٠٧- ووجب ( خ ) بالانتقال ، وإن لم يخرج .
١٠٨- ويجب (و): بالتقاء الختانين، قُبُلًا ( و) كان أو دُبُرًا (و) من آدمي أو بهيمة ، حي أو ميت .
١٠٩- وفي نوم غير (ء ) مُوجب .
١١٠ - ويجب ( و) بالموت .
١١١ - ووجب ( خ ) بالإسلام.
١١٢ - والحيض، والنفاس : موجبان (ع) له .
١١٣- ويَحْرِمُ (و) على الجنُب : أن يقرأ آية فصاعدا، وأن يمس (و) المصحف .
١١٤ - وجاز (خ) له: اللبث في المسجد إذا توضأ، كما جاز (خ) له : عبوره .
١١٥- وواجب ( ع ) في الغسل : تعميم بدنه بالماء .
١١٦ - وأوجب (وش) له: النية، والمضمضة (وش ) ، والاستنشاق ( و ش ) .
١١٧- ويستحب ( و) : غسل كفيه ، وفرجه ( و) إذا لم تكن نجاسة ، والوضوء ( و)، وأن يحثو (و) على رأسه ثلاثًا .
١١٨- وتُسَنُّ: التسمية ( ود).
١١٩- وشُرع (خ ) : نقض شعر في الغسل من حيض وغيره .
١٢٠ - ويُسَنُّ (ود) : أن يغتسل بالصاع، ويتوضأ (و) بالمد .
١٢١ - ويجزئ ( و) : الغسل عن الوضوء إذا نواهما .
١٢٢ - ومستحب (خ) للجنب إذا أراد الأكل ، أو الوطء، أو النوم: غسل