باب التيمم
١٢٣- مَشْروع (ع): التيمم سفرًا.
١٢٤ - ويجوز ( و) : حضرًا.
١٢٥- ومسوغ (ع) له: عدم الماء، وحصول (ع ) خوف الضرر باستعماله بموت ( ع ) ، أو زيادة مرضٍ (ع ) ، أو حصوله ( ع) (ء ) أو فساد (ء) عضو (ع)، أو برد شديد يخاف منه شيئًا من ذلك (ء).
١٢٦ - ويحبسه ( و): لخوف وقوع عطش لنفسه ، ورفيقه المحترم ( و)، أو بهيمة ( و) (ء) له أو لغيره ( و) (ء) إذا كانت محترمة (ء).
١٢٧ - وشرع (خ ): التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ، فوجهه : بباطن أصابعه ، ومسح الكفين : بالراحتين .
١٢٨- وإن عدم ماء وترابا: صلَّى (خ) على حسب حاله، ولا إعادة .
١٢٩ - ويتيمم ( و): لجميع الأحداث .
١٣٠ - وساغ (خ ) له : التيمم لنجاسة البدن .
١٣١ - وهو سائغ (ع) : بتراب له غبار يعلق باليد .
١٣٢ - غير سائغ (ع ): بنجس .
١٣٣- وطاهر (ع) من غير (ء) جنس الأرض كطحين (ء) ونحوه (ء).
١٣٤ - وأمنعه ( وش ) : بنورة (ء ) .
١٣٥ - وتعتبر ( ود ) له : النية .
١٣٦- ومفروض (ع) فيه: مسح جميع الوجه .
١٣٧- وفرض ( خ ) : مسح يديه إلى كوعيه فقط ، وترتيبه .
١٣٨- وينتقض (ع ) : بناقض وضوء.