Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
امعينين وليس على خصوص العبادة؛ لأن الحبس في الزمان والمكان ليس كان لازما لمن حبس نفسه على ذلك دون غيره، والله أعلم بالصواب1.
م
شرح المفردات الإقرار في الشرع: إخبار بحق الآخر عليه؛ ويقال له: مقر، ولذلك الآخر: مقر 4) وللحق: مقر به.
، والحجة ما دل به على صحة الدعوى وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو نكول عن اين أو قسامة، أو علم القاضي بعد توليته، أو قرينة قاطعة3.
ومعى قاصرة: أي: لا يتعدى ها إلى غير المقر (المعنى العام للقاعدة) ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا أقر بحق من حقوق الله ان إقراره حجة في حق نفسه ولا يتعداه إلى غيره، فمن أقر على نفسه بحد الزنى عليه وحده ولا يسأل عمن زنى ها ولو ذكر من زنى ها، فإن إقراره حجة ااصرة عليه ولذلك لا يقام عليها الحد لا سيما إن كذبته.
أما في حقوق الآدميين المالية فإن من أقر لآخر بمال ثم صدقه المقر له فإنه واخذ بإقراره للقاعدة الي تنص على أن الإنسان مؤاخذ بإقراره.
دليل القاعدة: ودليل هذه القاعدة أن الني رجم ماعزا لما أقر على نفسه اع مرات، ولم يتعد حكم الإقرار إلى غيره ولم يسأله الني عمن زنى ها.
قواعد مواهب الجليل القاعدة التاسعة والعشرون، ص 43، وهو بحث مخطوط للعبد الفقير.
تعريفات البركي، ص 187؛ وكتاب الإيضاح 109/4.
المرجع السابق، ص 260.
137
Unknown page