Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة من فروعها: أن من استودع رحلا أمانة، أو وديعة، فلا ضمان عليه، قال مسلم بن سلمة: وهو قول أبي عبيدة، والربيع، وإذا قال المستودع: إن صاحب الالأمره أن يتصدق به فإنه يصدق في ذلك؛ لأن الأصل أمانته والأمين مصدق، وما كان أصل ضمان فإنه لا يصدق إلا بالبينة. (قلت): وما قاله في الضمان فإنه اقاعدة أيضا فإن ما كان أصل ضمان فلا يصدق متلفه إلا بالبينة.
ومنها: لو أن رجلا استودع رجلا دنانير ثم قبضها منه وليس لواحد منهما الية ثم رجع يطالبه ها فقيل: البينة على الأمين أنه ردها عليه، وقيل: بل يصدق الأمين ولا بينة عليه لأنه أمين والأمين مصدق".
ومنها: أن من دفعت إليه أمانة علانية ثم استردها صاحبها سرا ثم طلبها بعد أيام علانية، فليس على الأمين بينة ولا يمين لأنه مصدق).
ومنها: إذا ادعى الأمين أنه سلم إلى المؤتمن ما اثتمنه عليه وأنكره ذلك المؤتمن احلف لقد دفع الأمانة إلى رها وما خانه فيها، وكذلك إذا ادعى أنها ضاعت منه حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها ومنها: إذا دفع رحل دراهم إلى رحل وقال له سلمها إلى زيد فسلم تلك الراهم إلى زيد كما أمر ثم سأل الآمر الأول زيدا عن تلك الدراهم فقال: ما سلم فلان إلي دراهم ولا غيرها، فلا ضمان على الرسول الذي أمره أن يسلم الدراهم الى زيد لأنه أمين، والأمين مصدق إلا إذا أمره أن يدفعها ببينة فإذا لم يشترط عليه البينة فلا ضمان عليه لأنه أمين، فإذا استخين فعليه اليمين 152 1 - الضياء 37/13.
3 - انظر الضياء 39/13.
3 - انظر الضياء 40/13.
4 - الضياء 42/13 و44.
- الضياء 127/13.
Unknown page