Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
قالى: (إن الله وملايكته يصلون على النبي)1.
والتوكيد الذي يلتبس بالتأسيس هو التوكيد اللفظي لا المعنوي.
معنى القاعدة: إن اللفظ إذا دار بين التأسيس، والتوكيد فحمله على التأسيس، أولى لأن في حمله على التأسيس إنشاء حكم جديد، وأما التوكيد فهو عبارة عن إعادة اللفظ السابق لتقريره في ذهن المخاطب ولا جرم أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. وبعبارة أخرى فالإفادة خير من الإعادة2.
فروع القاعدة من حلف عدة أيمان وحنث فيها فعليه لكل يمين كفارة.
قال الإمام محمد بن إبراهيم: ومن حلف أيمانا مختلفة في كلام واحد على احد ثم حنث فعليه لكل يمين كفارة... وقال: من قال من حلف بأمان ابافظ واحد في مقعد واحد، أو مقاعد شي في معنى واحد فلكل يكين
متفرقة كفارة، وقال: من قال حتى لو اختلفت الأيمان والمقاعد فيكون لكل يمين كفارة والعلة في ذلك أن التأسيس أولى من التوكيد.
ومنها: إذا قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، بحذف المبتدأ، أو بإثباته، أو بحرف عطف، أو حذفه، فهل يحمل الطلاق على التوكيد فتقع واحدة أو على التأسيس فتقع ثلاث طلقات؟
فمن العلماء من حمل اللفظ على التأسيس مطلقا وعليه يقع الطلاق ثلاثا، ومنهم من يذهب إلى اعتبار النية فإن نوى التوكيد وقعت واحدة، أو التأسيس.
وقعت ثلاثا، أو لم ينو شيئا وقعت ثلاثا أيضا، إلا إذا قامت قرينة على عدم التوكيد الأحزاب (56).
انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، ص 288، مؤسسة محد : للطباعة والنشر للعبد الفقير إلى مولاه.
171 بيان الشرع 68/26.
Unknown page