Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
9
معمنى هذه القاعدة: أن الجاف من الثوب أو الأرض التي يظن أن فيها بحاسة لا بأس بالصلاة عليها أو لمسها إذا كان المصلي يطأها بقدم حافة أو يلامسها بيد افة وعليه لو مسها برحل رطبة أو بيد رطبة وكانت أرضا لأناس لا يتطهرون م بيوت النصارى أو اليهود وثياهم وأوانيهم التي تخالط الخمر والحتزير فمثل هذه الأمكنة إذا مسها أحد برطوبة تنجس بذلك يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله : "وسألته عن الصلاة في بيوت ألهل الذمة من اليهود والنصارى والمحوس؛ قال إن كانت تظهر عليه الشمس أ الريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه.
قلات هل له أن يصلى في ييوهم من حيث لا تظهر عليه الشمس أو الرتحا قال: لا. قلت: فإن صلى هل عليه البدل؟ قال: لا أنقض صلاته ما لم يعلم أل الوضع الذي صلى فيه بحس أو فيه رطوبة، أو مسوه برطوبة لأنهم قد يغون الأدهنة ولا يؤمن أن يكونوا مسوها ومن فروعها: أن الثياب المقطعة تشترى منهم وقد يمسوها بأيديهم غير أنه تا لم علم أهم مسوها برطوبة فلا بأس أن يصلى فيها أما الثياب الي مسوها برطو
203 افلا يصلى بها، والأمثلة عليها ظاهرة.
- بيان الشرع 108/10.
2 - المرجع السابق 108/10.
Unknown page