199

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

| حرف الجيم

9

(جاف على جاف طاهر بلا خلاف)

معمنى هذه القاعدة: أن الجاف من الثوب أو الأرض التي يظن أن فيها بحاسة لا بأس بالصلاة عليها أو لمسها إذا كان المصلي يطأها بقدم حافة أو يلامسها بيد افة وعليه لو مسها برحل رطبة أو بيد رطبة وكانت أرضا لأناس لا يتطهرون م بيوت النصارى أو اليهود وثياهم وأوانيهم التي تخالط الخمر والحتزير فمثل هذه الأمكنة إذا مسها أحد برطوبة تنجس بذلك يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله : "وسألته عن الصلاة في بيوت ألهل الذمة من اليهود والنصارى والمحوس؛ قال إن كانت تظهر عليه الشمس أ الريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه.

قلات هل له أن يصلى في ييوهم من حيث لا تظهر عليه الشمس أو الرتحا قال: لا. قلت: فإن صلى هل عليه البدل؟ قال: لا أنقض صلاته ما لم يعلم أل الوضع الذي صلى فيه بحس أو فيه رطوبة، أو مسوه برطوبة لأنهم قد يغون الأدهنة ولا يؤمن أن يكونوا مسوها ومن فروعها: أن الثياب المقطعة تشترى منهم وقد يمسوها بأيديهم غير أنه تا لم علم أهم مسوها برطوبة فلا بأس أن يصلى فيها أما الثياب الي مسوها برطو

203 افلا يصلى بها، والأمثلة عليها ظاهرة.

- بيان الشرع 108/10.

2 - المرجع السابق 108/10.

Unknown page