Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
8
جناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس وغيرها ووالعجماء البهيمة . ومعن جبار أي هدر ومعنى القاعدة: أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر حيث لم يتسب فعلها عن فعل إنسان، وكذلك سائر البهائم وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أان النبي قال: العجماء حبار" وقد فسره بقوله إتلاف البهيمة هدر لا ضمان على صاحبها ووهذا إذا أتلفت البهيمة بنفسها بدون تعد أو تقصير من صاحبها، فروع القاعدة ومن فروعها ما أتلفته البهائم من الزروع فهذه مسألة فيها تفصيل قال العلامة محمد بن بركة: اختلف أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم في الدابة تأكل زرع انسان أ طعامه في الليل والنهار في حال الإرسال والاستيثاق فقال بعضهم يضمن رها اكلها وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال الرعى أو الشد وقال بعضهم لا يضمن فعل النهار في رعي أو شد وعلى صاحب الزرع والطعام حفظ زرعه وطعامه في النهار، وعلى صاحب الدابة حفظ دابته وشدها في الأهم ينشغلون عن حفظ أموالهم براحة النوم والليل وما يححبهم من ظلية 1 - كتاب الجامع 443/2؛ وكتاب الضياء 134/18 و141.
254 2 - تعريفات البركي، ص 252.
3 - المرجع السابق 373.
4 - المرجع السابق 244.
Unknown page