201

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

8

(جناية العجماء جبار)

جناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس وغيرها ووالعجماء البهيمة . ومعن جبار أي هدر ومعنى القاعدة: أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر حيث لم يتسب فعلها عن فعل إنسان، وكذلك سائر البهائم وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أان النبي قال: العجماء حبار" وقد فسره بقوله إتلاف البهيمة هدر لا ضمان على صاحبها ووهذا إذا أتلفت البهيمة بنفسها بدون تعد أو تقصير من صاحبها، فروع القاعدة ومن فروعها ما أتلفته البهائم من الزروع فهذه مسألة فيها تفصيل قال العلامة محمد بن بركة: اختلف أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم في الدابة تأكل زرع انسان أ طعامه في الليل والنهار في حال الإرسال والاستيثاق فقال بعضهم يضمن رها اكلها وما أتلفت على صاحب الطعام والزرع في الليل والنهار في حال الرعى أو الشد وقال بعضهم لا يضمن فعل النهار في رعي أو شد وعلى صاحب الزرع والطعام حفظ زرعه وطعامه في النهار، وعلى صاحب الدابة حفظ دابته وشدها في الأهم ينشغلون عن حفظ أموالهم براحة النوم والليل وما يححبهم من ظلية 1 - كتاب الجامع 443/2؛ وكتاب الضياء 134/18 و141.

254 2 - تعريفات البركي، ص 252.

3 - المرجع السابق 373.

4 - المرجع السابق 244.

Unknown page