11

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

فصل

وذكر القاضي هل يجىء الاستفهام عن الامر المجرد هل هو واجب أو مستحب فيه منع وتسليم

فصل

ذكر القاضي من ألفاظ أحمد التي أخذ منها أن الامر عنده على الوجوب قال فى رواية أبي الحارث اذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به قلت دلالة هذا ضعيفه

وقال في رواية مهنا وذكر له قول مالك فى الكلب يلغ فى الاناء لا بأس به فقال ما أقبح هذا من قوله قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ( يغسل سؤر الكلب سبع مرات ) ونقل صالح عنه فيمن صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة وهذا كثير فى كلامه وقال فى كتاب طاعة الرسول

﴿وأشهدوا إذا تبايعتم

فالظاهر يدل على أنه اذا ابتاع شيئا أشهد فلما تأول قوم من العلماء

﴿فإن أمن بعضكم بعضا

استقر حكم الآية على ذلك قلت هذه الرواية نص فى أن ظاهر افعل هو الامر

Page 13