Musnad al-Imām Abī Ḥanīfa
مسند الإمام أبي حنيفة
Editor
نظر محمد الفاريابي
Publisher
مكتبة الكوثر
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
الرياض
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ، ثَنَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْجَلِيلِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ ثَوْبَانَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ دُبُرَ الصَّلَاةِ عَشْرًا، وَيُكَبِّرَ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُسَبِّحَ اللَّهَ إِذَا أُدْنِيَ إِلَى فِرَاشِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرَهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ» قَالَ: وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِي صَوْتَهُ، «تِلْكَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ» وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمُ: الثَّوْرِيُّ وَشُعَيْبٌ، وَأَيُّوبُ فَاخْتَصَرُوهُ، وَذَكَرُوا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَدِهِ، وَالْبَاقُونَ تَابَعُوهُ فِي اللَّفْظِ وَذَكَرُوهُ بِطُولِهِ وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ: فحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الثَّوْرِيُّ وَأَمَّا شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: ⦗١٤٤⦘ فحَدَّثَنَاهُ حَبِيبٌ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَمَّا مِسْعَرٌ: فحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا حَاجِبٌ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا مِسْعَرٌ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَحْوَهُ
1 / 143