Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي لا يطلع عليه، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة الحشفة.
(الأول) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع على هذه القاعدة؟ ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.
(الثاني) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟ يحتمل النفوذ، لان الشارع جعل ذلك سببا.
إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط. ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.
وحال التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق، ولا يجزي المكسورة وإن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.
كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها، كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية السكوت في
Page 114