113

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

وضبط التراضي في العقود بصيغها الخاصة والاسلام بالشهادتين لا التصديق القلبي لا يطلع عليه، وضبط العدة الاستبرائية بالوطئ والوطئ بغيبوبة الحشفة.

فرعان:

(الأول) لو علق الظهار بمشيتها فقالت " شئت " وهي كارهة لذلك فهل يقع على هذه القاعدة؟ ينبغي أن يقع، لأن الأمور منوطة بالظاهر.

(الثاني) لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟ يحتمل النفوذ، لان الشارع جعل ذلك سببا.

قاعدة:

إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط. ويتفرع عليه تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.

وحال التبسط في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق، ولا يجزي المكسورة وإن كان غير مؤثر في الهزال بعد الذبح، ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.

قاعدة:

كل ما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها، كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود، وكالسكوت لا بنية القطع والقطع لا بنية السكوت في

Page 114