Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
قد يتردد الشئ بين أصلين، فيختلف الحكم فيه بحسب دليلي الأصلين، فمنه الإقالة في كونها فسخا أو بيعا. والأقوى أنه فسخ والا لصحت مع غير المتعاقدين وبغير الثمن الأول.
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة، كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر فعلى الفسخ يمكن الصحة وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان والشفعة وجوازها بعد التلف وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون، وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ وعلى البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقيل الأرش، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض لا أرش فيه.
ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع، والأقرب الرد على القولين.
ومن المتردد بين أصلين الابراء هل هو اسقاط أو تمليك، ويتفرع عليه احتياجه إلى القبول وعدمه، فان اعتبرنا القبول ارتد برده وتولى المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط وعلى التمليك يبني على جواز تولي الطرفين.
والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط ويبطل على التمليك.
ولو قال لمن اغتابه " قد اغتبتك " ولم يعين الغيبة فأبرأه يمكن القول بالصحة لأنه هنا اسقاط محض. والأقرب لا، للاختلاف في الاغراض والرضى بالمجهول لا يمكن.
ولو كان له على جماعة دين فقال " أبرأت أحدكم " فعلى التمليك لا يصح
Page 122