Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
" ازرعه في أرضي لك " فهو معير للحانوت والأرض، وهل المال قرض أو هبة؟
ولو دفع إلى فقير دراهم وقال " اشتر بها قميصا لك " هل يكون هبة أو قرضا؟
يقوى الهبة عملا بالقرينة وليس له شراء غير القميص بها قطعا الا أن يكون قوله على سبيل التبسط فينصرف كيف شاء.
ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها فهل هو قرض أو هبة؟
(ومنه) تردد العين المستعارة للرهن بين العارة والضمان، فكان المعير ضامن المال في عين ماله والمستعير مضمون عنه. ويتفرع عليه معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان، بل ومعرفة المرهون عنده.
ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن، وعلى قول العارية على الراهن الضمان. ولو تلف في يد الراهن ضمن على القولين.
(فرع) لو قال مالك العبد " ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد " قيل يصح على قول الضمان، ويكون كالإعارة للرهن. ويشكل بعدم قبول المضمون له، الا أن يقال قبوله غير شرط بل يكفي الرضا.
(ومنه) أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ فيه وجهان، ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة فهو كالبيع، ووجه الثاني أن النكاح لا ينفسخ بتلفه وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون مضمونا ضمان اليد كما لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه يضمن عليه ضمان اليد.
والأصل فيه أن في الصداق مشابهة العوض فيشابهه النحلة ، والنحلة هي
Page 124