Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
الممكن. وتظهر الفائدة في أخذ ديته لو جنى عليه.
وفي وجوب مؤنة تجهيزه وان نقص عن ستة أشهر فحينئذ اطلاق أن الولد لا يلحق بأبيه إذا نقص عن الستة مقيد بالتمام.
ومما علق بالتمام اجزاء الحج إذا مات المحرم بعد دخول الحرم فيشترط دخول جميعه والطواف خارج البيت خروجه بجميع بدنه.
طريان الرافع للشئ هل هو مبطل له أو بيان لنهايته؟ وهي مأخوذة من النسخ هل هو رافع أو بيان؟
ويتفرع على ذلك مسائل، كالرد بالعيب والغبن وفسخ الخيار ورد المسلم إليه العين بالعيب.
وقد يعبر عنها بأن الزائل (العائد) هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟
فان القائل بأنها كالذي لم يزل يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول، والقائل بأنها كالذي لم يعد يقول: رفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.
ومنه - لو انعقد دم الاستحاضة بعد الطهارة ولما تعلم أهو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد الطهارة، فلو تركت ودام الانقطاع قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع.
وان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد يكشف على أن الدم لم يزل فهذا بمثابة الواقع، أو أنه كالذي لم يعد فيجب القضاء.
Page 135