Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
فالمصلحة الحاصلة بالشهادة والحكم مغمورة في جنب هذه المفسدة، ولهذا لو كان معصوما قبل قوله لنفسه وان لم يسم حكما ولا شهادة، كما في قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاعرابي في دعوى الناقة وقتل علي عليه السلام الاعرابي لما أكذب النبي صلى الله عليه وآله وكانا قد تحاكما إليه بعد أن تحاكما إلى غيره وحكم ذلك بغير الواقع ، وكشهادة خزيمة بتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فسمي ذا الشهادتين .
ويمكن تعليل الحكم في ذلك بدفع سوء القالة والتعرض لإساءة الظن.
وقد تشهد الله تعالى على المكلفين بالملائكة الحافظين وبالجوارح يوم القيامة، وهو أحكم الحاكمين مبالغة في الحجة البالغة.
أما شهادته لصديقه أو قريبه فبالعكس، فإنه لو منع أدى إلى فوات المصلحة العامة من الشهادة للناس، فانغمرت هذه التهمة في جنب هذه المفسدة العامة، إذ لا يشهد الانسان الا لمن يعرفه غالبا.
ومنه اشتمال العقد على مفسدة تترتب عليه ترتيبا قريبا، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر وبيع السلاح لأعداء الدين. ويحتمل أيضا قطاع الطريق إذا تحقق منهم ذلك، وهو قوي. وبيع الخشب ليعمل صنما، والعنب ليصنع خمرا.
وقد يدخل المسلم في ملك الكافر فيزال كالإرث، والرجوع بالعيب، وافلاس المشتري، والملك الضمني كقوله " أعتق عبدك عني،، وفيما لو كاتب
Page 85