Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
وهذا كله قد يسمى الحجاج، وهو مختص بالحكام كاختصاص الأدلة الشرعية بالمجتهدين.
(الثانية) يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات، كما في النقود المتعاورة والاقران المتداولة ونفقات الزوجات والأقارب، فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه، وكذا تقدير العواري بالعوائد.
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق، فالمروي تقديم قول الزوج عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.
ومنه إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره تبعا لتلك العادة، والآن ينبغي تقديم قول الزوجة واحتساب ذلك من مهر المثل.
ومنه اعتبار الشبر في الكر والذراع في المسافة، فإنه يعتبر بما تقدم لا بما هو الان ان ثبت اختلاف المقادير كما هو الظاهر.
اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، وكلاهما اما في جانب الثبوت أو النفي، فالأول إن كان في جانب الثبوت فيكفي في الخروج من العهدة الاتيان بأي جزء اتفق، إذ اللفظ لا يدل عل جزئي معين فيكفي، وإن كان في جانب النفي لا بد من الامتناع الكلي من جميع الجزئيات والثاني لا يكفي في طرف الثبوت
Page 90