Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
•Shafi'i jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Nuṣrat al-qawlayn liʾl-Imām al-Shāfiʿī
Ibn al-Qāṣ (d. 335 / 946)نصرة القولين للإمام الشافعي
Editor
مازن سعد الزبيبي
Publisher
دار البيروتي
Publication Year
1430 AH
Publisher Location
دمشق
أقوال ، ولم ينص لنا على واحد بل وكَلَنا إلى تغليب بعضها على بعض، وإذا كان ذلك سائغاً فكذلك من أحالنا على قولين وكلنا إلى تغليب بعضها على بعض.
ثمَّ جاء مثل ذلك عن المهاجرين والأنصار، بإسناده قال: خطب عمر بن الخطّابِ رضى الله عنه فقال : ((رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيْكَاَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ ولا أَرَى ذَلِكَ إِلاَّ بِحُضُورِ أَجَلِي، فَإِنْ عُجِلَ بِيَ أَمْرٌ فَإِنَّ الشُورَى فِي هَؤُلاءِ الرَّهْطَ السِّتَّةِ(١) الّذين تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ))(٢)، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.
وأظهر من ذلك كلِّه وأبين؛ قول عليٍّ بن أبي طالب كرَّم الله وجهه لما سُئل عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين ، فقال : حرَّمتهما آية من كتاب الله وأحلَّتهما آية من كتاب الله، وما كنت أفعل أنا ولا أحد من أهل بيتي.
بإسناده عن عليٍّ عليه السلام أنَّه قال: في القرآن آيتان تحرِّم واحدةٌ وتحلَّ أخرى ، وما كنت لأفعل أنا ولا أحد من أهل بيتي، ﴿وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣/٤] ﴿* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
(١) الستة وهم : عثمان بن عفَّان- عليّ بن أبي طالب- عبد الرحمن بن عوف - الزبير بن العوَّامِ - سعد بن أبي وقَّاص- وطلحة بن عُبَيدِ الله. ذكرهم البخاري عن عمرو بن ميمون رقم / ٣٧٠٠/ من قول عمر : ما أجد أحَقَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الَّذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض، انظر (فتح الباري ٧٦/٧)
(٢) ذكره ابن حجر في شرح حديث بيعة عثمان رضي الله عنه، انظر ( كتاب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ، باب بيعة عثمان رضي الله عنه ٧/ ٨١ رقم الحديث ٣٧٠٠) ، وأخرجه مسلم في ( كتاب المساجد باب إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل من المساجد انظر شرح النووي على مسلم ج٥٤/٥ رقم ١٢٥٨) ، وأخرجه الإمام أحمد في ( مسند عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ١/ ٢٧ رقم ٩٠).
144