85

Nuzhat al-nāẓir fī al-jamʿ bayna al-ashbāh waʾl-naẓāʾir

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

Editor

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

Publisher

مطبعة الآداب

Publication Year

1386 AH

Publisher Location

النجف

الأجل مثل ذلك الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل معناه واشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك ومن اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ والامضاء وخيار الوصي في قبول الوصية إليه والامتناع منها ما لم يمت الموصي فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها ولزمته الوصية والخيار في مطالبة الحقوق وتركها

فصل [ما لا يجوز إجارته]

لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا: الكلاب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع والخنزير إلا من ذمي على ذمي والسباع إلا السنور والفهد وما يصلح للصيد منها وجوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها وجميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ والأصنام والصلبان والملاهي وآلات القمار وملك الغير إلا بإذن صاحبه والرهن إلا بإذن الراهن والمرتهن والمرأة بغير إذن زوجها واليتيم إلا بإذن وليه والماء والدواب والأواني والأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله والانسان لعمل ما محرمه

Page 88