99

Nuzhat al-nāẓir fī al-jamʿ bayna al-ashbāh waʾl-naẓāʾir

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر

Editor

أحمد الحسيني ونور الدين الواعظي

Publisher

مطبعة الآداب

Publication Year

1386 AH

Publisher Location

النجف

وكراهية العزل إلا عن عشر: الأمة، والمتمتع بها، والمرضعة، والعقيمة، و المسنة، والبدوية ، والسليطة، والمجنونة، والمولودة من الزنا، و الزانية

فصل [المواضع التي يجب فيها مهر المثل]

يجب مهر المثل على ثمانية: من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضا ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزير والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن إدريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة أصحابنا يكون النكاح باطلا ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة العهد بالاسلام جاهلة بالتحريم

فصل [المواضع التي لا يجب فيها المهر]

لا يجب المهر في ثمانية مواضع: إذا زوج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحب للسيد أن يعطي الجارية شيئا من ماله وإذا زوج الرجل أمته مدلسا لها بالحرة واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه وإذا

Page 102