66Al-qāʿida al-dhahabiyya lā ḍarar wa-lā ḍirārالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Ḥanbalī - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPublisherدار الكتاب العربيEditionالأولىPublication Year١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenresThe Hanbali Jurisprudential Principles•RegionsSyriaIraq•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Il Khānids (Persia, Iraq, E & Central Anatolia), 654-754 / 1256-1353وإنما يجب - عنده - بذل فضل الماء الذى لا يملك.٥ - وعند الشافعى حكم الكلأ - كذلك - يجوز منع فضله إلا في أرض الموات، ومذهب أبى حنيفة وأحمد وأبى عبيد: أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا.٦ - ومنهم من قال: لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة، وهو قول الأوزاعى.1 / 80CopyShareAsk AI