118

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الرياح الصفر (1) أو للظلمة (2) الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر، فإنها أداء وإن سكنت.

ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط (3) عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان.

ويقدم الحاضرة (4) استحبابا إن اتسع الوقتان، ووجوبا إن ضاقا، وإلا قدم المضيق، والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا، ولا يصلي (5) على الراحلة ومشيا (6) اختيارا.

الفصل الرابع: في صلاة النذر

من (7) نذر صلاة شرط فيها ما يشرط (8) في الفرائض اليومية، ويزيد (9) الصفات التي عينها في نذره، إن قيده إما بالزمان (10) كيوم الجمعة، أو المكان

Page 293