129

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحديهما أو التشهد (1) ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام (2) لو نسيها، ثم ذكر بعدال تسليم، وقيل: (3) بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوىع ندي.

المطلب الثالث: فيما لا حكم له

من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهروالإخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته (4) حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته (5) حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع (6)، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه، أو سهى في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سهى الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس (7)، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.

Page 304