83

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.

الفصل الخامس: في المكان وفيه مطالب:

الأول:

كل مكان مملوك أو في حكمه خال من (1) نجاسة متعدية يصح (2) الصلاة فيه، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.

ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح (3)، وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام (4).

وفي جواز صلاته والى جانبيه (5) أو أمامه امرأة تصلي قولان (6) - سواء

Page 258