111

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب الثاني

معنى القاعدة

البدل لا ينتقل إليه إلا عند انعدام أو تعذر الأصل، أو عند عدم القدرة عليه مع وجوده، فإذا اضطر إنسان إلى البدل في أمر ما، وحصل المقصود منه، ثم وُجد الأصل المبدل منه، أو قدر عليه، فإن القدرة على الأصل حينئذٍ لا تبطل حكم البدل، ولا يلزمه إعادة الفعل الذي فعله بالبدل؛ لأن البدل يقوم مقام الأصل عند عدمه أو تعذره، أو عند عدم القدرة على استعماله مطلقاً(١).

(١) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو (١٠٥٦/١١).

309