Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
Genres
•Legal Maxims
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Sarrāḥ (d. Unknown)قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
البدل لا ينتقل إليه إلا عند انعدام أو تعذر الأصل، أو عند عدم القدرة عليه مع وجوده، فإذا اضطر إنسان إلى البدل في أمر ما، وحصل المقصود منه، ثم وُجد الأصل المبدل منه، أو قدر عليه، فإن القدرة على الأصل حينئذٍ لا تبطل حكم البدل، ولا يلزمه إعادة الفعل الذي فعله بالبدل؛ لأن البدل يقوم مقام الأصل عند عدمه أو تعذره، أو عند عدم القدرة على استعماله مطلقاً(١).
(١) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو (١٠٥٦/١١).
309