53

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب الثاني

معنى القاعدة

هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة: "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" وذلك لأن الأصل أن البدل لا يحتاج إليه إلا عند فقدان الأصل أو المبدل، فاجتماع البدل والمبدل منه مخالف لهذا الأصل(١).

وتفيد هذه القاعدة أن الأصل يجب الإتيان به كاملاً عند حصوله، وأما إذا وجد بعض الأصل فلا يوفى أو يكمل بالبدل، لأنه يكون جمعاً بين الأصل وبدله وذلك لا يجوز(٢).

(١) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٩٧٢/٨) حرف الكاف واللام.

(٢) انظر: موسوعة القواعد الفقهية (ج٢/ق٩٥/١) حرف الهمزة.

251