Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
Genres
•Legal Maxims
Regions
Iraq
Your recent searches will show up here
Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya
Aḥmad b. Muḥammad al-Sarrāḥ (d. Unknown)قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية
استدل بعض العلماء لهذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾(١).
وجه الدلالة: قال الزيلعي: وبهذا يتبين أنه تعالى أمرنا بإحدى الطهارتين على البدل، ولم يأمرنا بالجمع بينهما، ومن جمع بينهما فقد جمع بين الأصل والبدل فصار مخالفاً للنص(٢).
وقال القاضي عبدالوهاب: "أمر بالوضوء ونقلنا عند تعذره إلى التيمم ولم يلزمنا الجمع بينهما"(٣).
(١) آية ٤٣ من سورة النساء.
(٢) انظر: تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (٤١/١)، أحكام البدل في الفقه الإسلامي (٧٢/١).
(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٦٨/١-١٦٩).
253