55

Qawāʿid al-badal wa-taṭbīqātihā al-fiqhiyya

قواعد البدل وتطبيقاتها الفقهية

Regions
Iraq

المطلب الثالث

دليل القاعدة

استدل بعض العلماء لهذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾(١).

وجه الدلالة: قال الزيلعي: وبهذا يتبين أنه تعالى أمرنا بإحدى الطهارتين على البدل، ولم يأمرنا بالجمع بينهما، ومن جمع بينهما فقد جمع بين الأصل والبدل فصار مخالفاً للنص(٢).

وقال القاضي عبدالوهاب: "أمر بالوضوء ونقلنا عند تعذره إلى التيمم ولم يلزمنا الجمع بينهما"(٣).

(١) آية ٤٣ من سورة النساء.

(٢) انظر: تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق (٤١/١)، أحكام البدل في الفقه الإسلامي (٧٢/١).

(٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١٦٨/١-١٦٩).

253