al-Qawānīn al-Fiqhiyya
القوانين الفقهية
Edition
الأولى
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Spain
Empires & Eras
Naṣrids or Banū al-Aḥmar (Granada), 629-897 / 1232-1492
= الْكتاب الثَّامِن فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور وَفِيه خَمْسَة أَبْوَاب =
الْبَاب الأول فِي أَنْوَاع الْيَمين وَفِيه سبع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي حكم الْيَمين وَهُوَ ثَلَاثَة أَقسَام (الأول) الْيَمين بِاللَّه وَهِي جَائِزَة (الثَّانِي) الْيَمين بِغَيْرِهِ وَهِي مَكْرُوهَة وَقيل حرَام (الثَّالِث) الْيَمين بِنَحْوِ اللات والعزى فَإِن اعْتقد تعظيمها فَهُوَ كفر وَإِلَّا فَهُوَ حرَام (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِيمَا يلْزم من الْإِيمَان وينقسم أَيْضا ثَلَاثَة أَقسَام (الأول) مَا يلْزم وَيَرْفَعهُ الِاسْتِثْنَاء وَالْكَفَّارَة وَهُوَ الْحلف بِاللَّه وبأسمائه كالرحيم والعزيز وبصفاته كعلمه وَقدرته وسَمعه وبصره وَكَلَامه ووحدانيته وَقدمه وبقائه وعزته وجلاله وَعَهده وميثاقه وذمته وكفالته وأمانته وَكَذَلِكَ باسمه وَحقه وَيلْحق بذلك الْقُرْآن والمصحف على الْمَشْهُور (الثَّانِي) مَا يلْزم وَلَا يحْتَاج فِيهِ لاستثناء وَلَا كَفَّارَة وَهُوَ أَحْلف وَأقسم وَأشْهد أَو مَاض كَقَوْلِه حَلَفت أَو أَقْسَمت أَو اسْم كَقَوْلِه لعمرك وحياتك وعيشك وحقك وَأما قَوْله إِن كَانَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو بَرِيء من الله أَو كَافِر أَو شبه ذَلِك فَلَا كَفَّارَة فِيهِ إِن حنث خلافًا لأبي حنيفَة وليستغفر الله (الثَّالِث) يلْزم وَلَا يرفعهُ اسْتثِْنَاء وَلَا كَفَّارَة وَهُوَ أَن يحلف بإيقاع شَيْء معِين أَو نذر معِين فَيلْزمهُ تَنْفِيذ مَا حلف بِهِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق ويؤدب عَلَيْهِمَا وكالمشي إِلَى مَكَّة وَالصَّوْم وَالصَّدََقَة وَغير ذَلِك (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي صِيغَة الْيَمين وَهِي ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهَا تَجْرِيد الِاسْم الْمَحْلُوف بِهِ كَقَوْلِه الله لَا فعلت (الثَّانِي) زِيَادَة حرف قسم كَقَوْلِه وَالله وتالله وَبِاللَّهِ وَيَمِين الله وإيم الله ولعمر الله فَلَا خوف فِي انْعِقَاد هذَيْن الْقسمَيْنِ (الثَّالِث) زِيَادَة فعل مُسْتَقْبل كَقَوْلِه وَأقسم وَأشْهد أَو مَاض كَقَوْلِه حَلَفت أَو أَقْسَمت أَو اسْم كَقَوْلِه يَمِيني وقسمي فَهَذِهِ أَن قرنها بِاللَّه أَو بصفاته نطقا أَو نِيَّة كَانَت إِيمَانًا وَإِن أَرَادَ بهَا غير ذَلِك أَو أعراها من النِّيَّة لم تكن إِيمَانًا وَلم يلْزم بهَا حكم وَقَالَ الشَّافِعِي لَيست بِإِيمَان على الاطلاق إِذا لم يقرنها بأسماء الله تَعَالَى لفظا وَعكس أَبُو حنيفَة وَمن قَالَ لغيره
1 / 106