Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
فلانة. ولو قيل للزوج: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لم يقع وإن قصد الانشاء. وكذا لا يقع بالكنايات وإن قارنتها النية مثل: أنت خلية، أو برية، أو حرام، أو اعتدي.
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس، ولا بالكناية مع القدرة على النطق، نعم لو كتب العاجز مع (النية وقع.
ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح، لاقتضائه التعليل، وإن قصد التعليق بطل. ولو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان تعليقا، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع.
ولو عقب الصيغة بالمبطل، كأن قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة لم يقع.
وتصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك.
ولو قال: رددتك إلى النكاح، أو أمسكتك كان رجعة مع النية. ولا بد من تجريد الصيغة عن الشرط.
وبالفعل كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشهوة إذا وقع عن قصد، لا من نحو النايم والساهي. ورجعت الأخرس بالإشارة، وكذا العاجز عن النطق.
الخلع:
ولا بد فيه من سؤال الخلع، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليها لا الأجنبي، مثل: طلقني على ألف مثلا، واخلعني على كذا، وعلى مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا، وكذا يشترط في كل فدية.
ولا بد من كون الجواب على الفور، وصورته: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على ذلك، أو أنت طالق على ذلك.
ويشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق، وتجريده من شرط لا يقتضيه
Page 201
Enter a page number between 1 - 848