146

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا.

العهد:

كالنذر في ذلك، وصيغته: عاهدت الله، أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا. ولو جرده عن الشرط، مثل: على عهد الله أن أفعل كذا. ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر.

الأخذ بالشفعة:

وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ. وقد يكون لفظا كقولك: أخذته، أو تملكته، أو أخذت بالشفعة، وما أشبه ذلك.

ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الرفع قبله.

عقد تضمن الجريرة:

أن يقول أحد المتعاقدين: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وادفع عنك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وأرثك. فيقول: قبلته، وهو من العقود اللازمة، فيلزم فيه ما يلزم فيها.

صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض:

أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو أدفع إليه ماله، أو أخرج من حقه، أو يأمره بالبيع، ونحو ذلك.

ولو قال: ثبت عندي حقك، أو أنت قد أقمت بالحجة، أو دعواك ثابته شرعا لم يعد ذلك حكما.

والفرق بينه وبين الفتوى: أن متعلقه لا يكون إلا شخصا، ومتعلق الفتوى كليات.

والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم، وأخذ المال في الدين

Page 208