Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل، أو شاهدا عليها، وسنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب، والثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الانصاف في المقصدين، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق.
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى، فنقول: المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها:
أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما.
ب: أن ترضع ولد أخيها.
ج: أن ترضع ولد أختها.
د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.
ه: أن ترضع عمها أو عمتها.
و: أن ترضع خالها أو خالتها.
ز: أن ترضع ولد عمتها.
ح: أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها.
ط: أن ترضع أخا الزوج أو أخته.
ي: أن ترضع ولد ولد الزوج.
يا: أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته.
يب: أن ترضع عم الزوج أو عمته.
Page 214
Enter a page number between 1 - 848