Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
أو الثلث، أو غير ذلك.
وعلى المتقبل اخراج مال القبالة التي هي حق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر.
ولا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف، وغير ذلك وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى آخر إذا انقضت هذه القبالة: أو اقتضت المصلحة ذلك، وله التصرف فيها بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين وأنفاع الأرض يصرف إلى المسلمين وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة فيه إلا مثل ما لغيرهم من النصيب في الارتفاع.
وثانيها: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف، إذا أقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه بالشرائط. فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.
وعلى المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه.
وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور، أفتى به الشيخ رحمه الله في المبسوط والنهاية (1)، وأبو الصلاح (2)، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع (3)، واختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير (4)، وابن حمزة، وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة وأمرها
Page 240
Enter a page number between 1 - 848