Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
ذلك من أنواع التصرفات الذي يتبع الملك. ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا، وهو باق على الأصل (1). وقد حكينا عبارته قبل ذلك.
وقال ابن إدريس: فإن قيل: نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد أخذت عنوة قلنا: إنما نبيع ونقف تصرفنا فيها وتحجيرنا وبناؤنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها (2).
قال العلامة في المختلف بعد حكاية كلام ابن إدريس هذا: وهو يشعر بجواز البناء والتصرف، وهو أقرب (3.) قلنا: هذا واضح لا غبار عليه، يدل عليه ما تقدم في قول الصادق عليه السلام:
" اشتر حقه منها " (4)، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة، فيكون قابلا لتعلق التصرفات به.
ونحو ذلك قال في كتاب التذكرة في كتاب البيع فإنه قال: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يختص بها أحد، نعم يصح بيعها تبعا لآثار التصرف (5). وكذا قال في القواعد والتحرير (6).
ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات.
قلت: هذا مشكل، لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة،
Page 251
Enter a page number between 1 - 848