202

Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī

رسائل المحقق الكركي

Editor

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Publisher

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edition

الأولى

Publication Year

1409 AH

عنوة: وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (1).

وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:

يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين (2).

وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك (3).

وقال العلامة في المنتهى: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (4).

وقال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره (5).

وقال في التحرير في المفتوحة عنوة: ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (6).

وقال في القواعد في هذا الباب أيضا: وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم (7).

وقال في الارشاد: ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه.

وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي

Page 268