Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
عنوة: وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (1).
وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:
يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين (2).
وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك (3).
وقال العلامة في المنتهى: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (4).
وقال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره (5).
وقال في التحرير في المفتوحة عنوة: ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (6).
وقال في القواعد في هذا الباب أيضا: وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم (7).
وقال في الارشاد: ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه.
وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي
Page 268
Enter a page number between 1 - 848