94

Risāla fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Publisher

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Edition

الأولى

Publication Year

1402 AH

Publisher Location

القاهرة

{ باب الرهن }

يصح رهن مالك المرهون

أو كان في رهن له مأذون
وكل عين فيها البيع لا يصح
فرهنها أيضاً حرام لا يصح

إلا الثمار قبل أن تطيبا

والعبد أن يصحب له قريبا

له الرجوع قبل قبض الرهن

وبعده يمضي فلا يستنى
وإن تَلِف رهن بلا تعد
ما فيه شيء فافهم القصد

ويركب المرهون ، والمحلوب

يحلب بقدر ماله محسوب

ومن قبض عينا لحظ نفسه

لم يقبل الرد بقول نفسه

94