Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
تحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا (194).
السادسة: أقل ما يعطي الفقير، ما يجب في النصاب الأول: عشرة قراريط (195) أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والأول أكثر (169)، ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد (197).
السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها (198)، وجوبا. وقيل: استحبابا، وهو الأشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا (199)، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه (200).
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة (201)، وفي أقوى موضع منها وأكشفه (202)، كأصول الأذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم (203) ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية (204).
القول في وقت التسليم: إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها (205). وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين.
والأشبه أن التأخير: إن كان لسبب مبيح (206)، دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان
Page 126
Enter a page number between 1 - 1,048