192

Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawawiyya

شرح الأربعين النووية

Publisher

دار الثريا للنشر

ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربًا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدّبه تأديبًا عاديًا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم.

1 / 194