128

Fatḥ Dhīʾl-Jalāl waʾl-Ikrām bi-sharḥ Bulūgh al-Marām ṭ. al-Maktaba al-Islāmiyya

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

Editor

صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي

Publisher

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

أين محله في أقوال العلماء؟ عند المضمضة؛ لأنها هي محل تطهير الفم.
- هذا يدل على أن من الأحوال التي يسن فيها السواك الوضوء هل هناك شيء آخر؟ نعم عند قراءة القرآن، لكن هذا ذكره العلماء استحسانا عند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت وعند تغير رائحة الفم.
- هل يستثنى من ذلك وقت من الأوقات؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يكره التسوك للصائم بعد الزوال، وعللوا بعلة عليلة؛ العلة هي: أن آخر النهار للصائم - ولاسيما مع طول النهار- يفوح من معدته رائحة كريهة وهذه تسمى خلوف فم الصائم، وهي محبوبة عند الله ﷿ أطيب من ريح المسك، قالوا: وإذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في إزالتها؛ لأنها أطيب عند الله من ريح المسك، وقياسا على دم الشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يسن غسله بل لا يجوز غسله على القول الراجح، لأن هذا الدم ناشئ من طاعة الله من الجهاد في سبيل الله، فيقاس عليه خلوف فم الصائم، ولكننا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوك مطلقا من غير قيد، وقال عامر بن ربيعة: "رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم". ذكره البخاري تعليقا، وهذا ليس ضروريا أن نحتاج إليه في الإثبات؛ لأن لدينا العمومات كقوله: "مع كل وضوء" فهذا عام يشمل وضوء الصائم بعد الزوال كما يشمل وضوء غيره.
فالصواب: أنه يسن للصائم أن يتسوك كما يسن لغيره في كل وقت.
هل يستثنى من ذلك أن يكون الإنسان بحضرة الناس؟ يسن ولو بحضرة الناس؛ لأن النبي ﷺ تسوك أمام رعيته كان يتسوك أمام أصحابه، ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي ﵊، ولو كان من خصائصه لبين أنه من خصائصه، لكن إذا كان يشغل الإنسان عن استماع شيء مأمور باستماعه فلا يفعل، فلو أن الإنسان أخذ يتسوك والإمام يخطب يوم الجمعة قلنا: لا يتسوك إلا إذا أراد به خيرا مثل أن يصيبه النعاس فيتسوك من أجل أن يذهب عنه النعاس، فهذا لا بأس به، بل قد نقول: إنه مشروع؛ لأنه يعينه على الاستماع إلى الخطبة، وسبق لنا هل يحصل التسوك بغير العود؟ قلنا: نعم، لكنه في العود أحسن وأنضر.
صفة الوضوء:
٣٠ - ثم قال: "وعن حمران أن عثمان ﵁". عثمان: هو أحد الخلفاء الراشدين؛ وهو الثالث منهم، وأجمع الصحابة ﵃ على أنه الثالث في الخلافة، وأجمع أهل السنة

1 / 172