Sharḥ al-Zurqānī ʿalā Muwaṭṭaʾ al-Imām Mālik
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
Editor
طه عبد الرءوف سعد
Publisher
مكتبة الثقافة الدينية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
القاهرة
Genres
•Commentaries on Hadiths
Regions
•Egypt
حَرَجَ» " وَبِهَذَا أَخَذَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي أَنَّ الْإِيتَارَ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ لَا شَرْطَ، وَلَا يُخَالِفُهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا: " «لَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» لِحِمْلِهِ عَلَى الْكَمَالِ " وَكَذَا أَمْرُهُ ﷺ لِابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِأَنَّهُ شَرْطٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ لِتَصْرِيحِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِأَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ، وَبِهِ حَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِنْ لَمْ تُنَقِّ تَحَكُّمٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ بِهِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
(قَالَ يَحْيَى) بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ (سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) فِي السِّتِّ مَرَّاتٍ (أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ) أَيْ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ خِلَافَهُ.
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ
ــ
٣٤ - ٣٥ - (مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيقِ شَقِيقَ عَائِشَةَ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ إِلَى قُبَيْلِ الْفَتْحِ وَشَهِدَ الْيَمَامَةَ وَالْفُتُوحَ قَالَ فِي الْإِصَابَةِ: قَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ، وَقِيلَ: سِتٍّ حَكَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: سَنَةَ تِسْعٍ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سَنَةَ ثَمَانٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مَاتَ قَبْلَ عَائِشَةَ وَبَعْدَ سَعْدٍ. انْتَهَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُهُ مَعَ لَحْظِ الْمَشْهُورِ فِي وَفَاةِ سَعْدٍ وَهُوَ صَادِقٌ حَتَّى بِالسَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا سَعْدٌ، وَهَذَا الْبَلَاغُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَلَغَ الْإِمَامَ مِنْ تِلْمِيذِهِ ابْنِ وَهْبٍ أَوْ مِنْ مَخْرَمَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَيْضًا عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ تُوُفِّيَ سَعْدٌ.
(فَدَخَلَ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (عَلَى عَائِشَةَ) أُخْتِهِ (زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) مَالِكِ بْنِ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ الزُّهْرِيُّ أَحَدُ الْعَشْرَةِ وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ مَاتَ بِالْعَقِيقِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ عَلَى الْمَشْهُورِ.
(فَدَعَا بِوَضُوءٍ) أَيْ بِمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ (فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنَ الْإِسْبَاغِ وَهُوَ إِبْلَاغُهُ
1 / 125