122Sharḥ al-Minhaj al-Muntakhab ilā Qawāʿid al-Madhhabشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبAḥmad al-Munjūr - 995 AHأحمد المنجور - 995 AHEditorأطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحمادPublisherدار عبد الله الشنقيطيGenresMaliki Jurisprudence and its PrinciplesMaliki Jurisprudential Rules•RegionsMorocco•Empires & ErasSaʿdid Sharīfs (Morocco), 916-1069 / 1510-1659فقال ابن القاسم: يمضى وقال أيضا: لا يمضى تحلله.[وهما على القاعدة فعلى أن الدوام كالابتداء لا يمضى تحلله وعلى أن لا فيمضى تحلله] وثالثها: يمضى وهو متمتع.ووجود الماء بعد التيمم هل يبطل التيمم أم لا؟ وهذا ما لم يضق الوقت فإن ضاق فإنه يصلى بالتيمم على الصحيح.والطول بعد نكاح الأمة فاقدا له هل يفارق الأمة لا. والإحرام بعد صيد هل يزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله، وهو مذهب المدونة، أو لا يزول وإنما يرسله فقط وهو1 / 217CopyShareAsk AI