47Sharḥ al-Minhaj al-Muntakhab ilā Qawāʿid al-Madhhabشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهبAḥmad al-Munjūr - 995 AHأحمد المنجور - 995 AHEditorأطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحمادPublisherدار عبد الله الشنقيطيGenresMaliki Jurisprudence and its PrinciplesMaliki Jurisprudential Rules•RegionsMorocco•Empires & ErasSaʿdid Sharīfs (Morocco), 916-1069 / 1510-1659عاد لهيئته قبله.وقال مطرف لا قيمة ويؤدب. ونقل ابن يونس عن أصبغ لزومها.وفي الوثائق المجموعة عن ابن الهندي: إن خلف الزرع كان لغارم قيمته كمكتري دابة تعدي المسافة ثم ضلت فأغرم قيمتها ثم توجد.الجزولي: وذلك حكم مضي.مالك: في غاصب دابة فتضل، أو عبد فيأبق فأغرم القيمة ثم يوجد ذلك أنه له وهو حكم مضي إذ لو شاء ذلك ما تعجل القيمة.ابن لبابة: وكذا القصار يتلف الثوب عنده فيغرم ثم يوجد أنه له.أبو إسحاق: وكذا من ادعي عليه بشئ فأنكر فصولح عليه، ثم وجد بيده فهو له1 / 142CopyShareAsk AI