Sharḥ Manẓūmat al-qawāʿid al-fiqhiyya liʾl-Saʿdī
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي
Genres
•Legal Maxims
Regions
Kuwait
الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
السؤال
نريد شرحًا وافيًا نفهم من خلاله الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟
الجواب
أصول الفقه: علم يشمل -أولًا- دلالات الألفاظ من عموم وخصوص، ويشمل -ثانيًا- الأدلة الإجمالية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، إلى بقية الأدلة الإجمالية كقول الصاحب والمصالح المرسلة وغير ذلك.
ويشمل -ثالثًا- شروط المجتهد، ما هو المجتهد وما هي شروطه.
فهذا علم يشمل هذه المسائل الثلاث.
أما عندما نقول: (قاعدة فقهية) فنعني أنه بدل أن نقول: النية شرط في الوضوء، النية شرط في الصلاة، النية شرط في الصوم، النية شرط في الزكاة، نقول: النية شرط في كل عمل.
وبدلًا من أن نقول: هذا الوارث قتل مورثه ليستعجل الإرث فحرم الميراث، وهذا الموصى إليه قد قتل الموصي ليستعجل ما أوصى له به فحرم الوصية؛ نقول: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذا فهذه القاعدة تصلح أن تكون علة، فتقول: القاتل لا يرث؛ لأن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وتقول: النية شرط في الوضوء لأن النية شرط في كل عمل.
ولا يصلح أن تقول: الصلاة فرض لأن الأمر للوجوب، لأن قولك: (الأمر للوجوب) قاعدة أصولية، لكن تقول: الصلاة فرض لأن الله أمر بها، فنقول لك: وما أمر الله به لماذا لا يكون للاستحباب؟ فتقول: الأمر للوجوب قاعدة أصولية دليلها كذا وكذا.
ولعله بهذا قد اتضح الفرق بين قولنا: قاعدة أصولية، وقاعدة فقهية.
4 / 28