130

Sharḥ Nukhbat al-Fikar fī muṣṭalaḥāt ahl al-athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم

Edition

بدون

Publication Year

بدون

Publisher Location

بيروت

([الحَسنُ لغيره])
(وَإِن قَامَت قرينَة ترجح) أَي تِلْكَ الْقَرِينَة أَو الْقَرَائِن:
(جَانب قَبول مَا يُتَوقف فِيهِ) بِصِيغَة المجهور، أَي تقَوِّي طرف قَبول حَدِيث يتَوَقَّف المحدثون فِي قَبوله من جِهَة إِسْنَاده، بِأَن يكون ضَعِيفا فِي نَفسه، لَكِن كثرت طرقه، أَو اعتضد بِحَدِيث صَحِيح.
(فَهُوَ الْحسن أَيْضا، لَكِن لَا لذاته) بل لقِيَام قرينَة خَارِجَة عَن حُسْنِهِ. قَالَ السخاوي: بِأَن يكون فِي الْإِسْنَاد مستورّ لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته، وَلَكِن بِالنّظرِ لما ظهر غير مُغفل [وَلَا] كثير الْخَطَأ فِي رِوَايَته، وَلَا مُتَّهم بتعمِد الْكَذِب فِيهَا، وَلَا ينْسب إِلَى مُفَسق آخر، واعتضد بمتابع، أَو شَاهد.
(وَقدم الْكَلَام على الصَّحِيح لذاته) أَي دون غَيره من الْحسن، وَغَيره.
(لعلو رتبته) أَي لوُقُوع / ٣١ - ب / الصَّحِيح بِالذَّاتِ فِي أَعلَى مَرَاتِب الصِّفَات. وعَلى مُتَعَلق ب: قدّم لَا بالْكلَام ليحتاج أَن يُقَال: التَّقْدِير: مُشْتَمِلًا، أَو كَائِنا، أَو الْكَلَام الْمُشْتَمل على بَيَان الصَّحِيح، ويتعقب أَنه لَو قَالَ: " فِي " مَكَان

1 / 246