200

Sharḥ Nukhbat al-Fikar fī muṣṭalaḥāt ahl al-athar

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

Editor

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Publisher

دار الأرقم

Edition

بدون

Publication Year

بدون

Publisher Location

بيروت

(لِأَن الزِّيَادَة إِمَّا أَن تكون لَا تنَافِي) أَي لَا تَعَارُض (بَينهَا) أَي بَين رِوَايَة من ذكر الزِّيَادَة (وَبَين راوية من لم يذكرهَا، فَهَذِهِ) أَي الزِّيَادَة، (تُقبل مُطلقًا) أَي سَوَاء كَانَت فِي اللَّفْظ، أم فِي الْمَعْنى، تعلق بهَا حكم شَرْعِي، أم لَا، غيرت الحكم الثَّابِت [٦٣ - ب] أم لَا، أوجبت نقصا من أَحْكَام ثبتَتْ بِخَبَر آخر أم لَا، علم اتِّحَاد الْمجْلس أم لَا، كثر الساكتون عَنْهَا أم لَا. ذكره السخاوي. وَزَاد الْعِرَاقِيّ بقوله: سَوَاء كَانَ ذَلِك من شخص واحدٍ بِأَن رَوَاهُ مرّة نَاقِصا وَمرَّة بِتِلْكَ الزِّيَادَة، أَو كَانَت الزِّيَادَة من غير من رَوَاهُ نَاقِصا.
(لِأَنَّهَا أَي الزِّيَادَة) حِينَئِذٍ (فِي حكم الحَدِيث المستقل الَّذِي ينْفَرد بِهِ) أَي بروايته (الثِّقَة) أَي الْمُعْتَمد فِي الضَّبْط وَالْعَدَالَة، (وَلَا يرويهِ عَن شَيْخه غَيره) عطف تَفْسِير للتفرد.
(وَإِمَّا أَن تكون) أَي الزِّيَادَة، (مُنَافِيَة) / بِأَن تُعارِضَ روايةُ من ذكر الزِّيَادَة رِوَايَة من لم يذكرهَا تَعَارضا لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا أصلا (بِحَيْثُ يلْزم من قبُولهَا) أَي الزِّيَادَة (رد الرِّوَايَة الْأُخْرَى) كَمَا أَنه يلْزم من قبُول الرِّوَايَة الْأُخْرَى رد الزِّيَادَة / ٤٧ - أ / عَلَيْهَا.

1 / 316